ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٣ - الحديث ٧٦
[الحديث ٧٤]
٧٤مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُحْرِمُ يُلْقِي عَنْهُ الدَّوَابَّ كُلَّهَا إِلَّا الْقَمْلَةَ فَإِنَّهَا مِنْ جَسَدِهِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ قَمْلَةً مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فَلَا يَضُرُّهُ.
[الحديث ٧٥]
٧٥وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً أَوْ حَلَمَةً أَطْرَحُهَا قَالَ نَعَمْ وَ صِغَارٌ لَهُمَا إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا.
[الحديث ٧٦]
٧٦وَ عَنْهُ عَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:حَكَكْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْهُ قَمَلَاتٌ فَأَرَدْتُ رَدَّهُنَّ فَنَهَانِي وَ قَالَ تَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ
فيه أو غيره، و قيده بعض المتأخرين بالمساوي أو الأحرز، و هو تقييد
من غير دليل. و المشهور بين الأصحاب تحريم قتل هو أم الجسد من القمل و غيره، سواء
كان على الثوب أو الجسد، و نقل عن الشيخ في المبسوط [١] و ابن حمزة أنهما جوزا قتل ذلك على البدن، و أكثر الروايات إنما تدل
على تحريم قتل القملة خاصة. الحديث الرابع و السبعون:
الحديث الخامس و السبعون: صحيح.
الحديث السادس و السبعون: موثق.
قوله: فنهاني الظاهر أن الناهي هو الصادق عليه السلام.
[١]المبسوط ١/ ٣٥٥.